سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

399

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

متن : فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب و لأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، و بهذا جزم في القواعد ، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب . و يشكل بأن ذلك لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه لأنها بمنزلة الأم و هي مقدمة على الأب على ما فصل ، و ولاية المال لا مدخل لها في الحضانة ، و إلا لكان الأب أولى من الأم و كذا الجد له و ليس كذلك إجماعا ، و النصوص خالية من غير الأبوين من الأقارب ، و إنما استفيد حكمهم من آية أولى الأرحام ، و هي لا تدل على تقديمه على غيره من درجته ، ، و بهذا جزم في المختلف و هو أجود . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر پدر و مادر طفل بواسطه عروض فوت و مرگ وجود نداشتند حق الحضانة براى پدر پدر مىباشد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است : الف : پدر پدر اجمالا پدر بر او صادق است از اينرو از غير خود اولى و سزاوارتر است . ب : پدر پدر نسبت بساير اقوام و اقارب بمال طفل اولى و سزاوارتر است به اين معنا كه در بين اقرباء و خويشاوندان بعد از پدر تنها كسى كه بر مال طفل ولايت داشته و تصرّف در آن مىبايد به اذن و صلاح‌ديد وى باشد جدّ است از اينرو حضانت طفل نيز بايد به وى موكول باشد .